الشيخ علي المشكيني

15

رساله هاى فقهى و اصولى

جزء من أربعين ، لا فرد في أربعين ؛ بل هي فرد في تسعة وثلاثين . نعم ، ظهورُ النصف والعُشْر ونحوهما في الإشاعة غير قابل للإنكار . وثانياً : أنّ ذلك على أيّ معنى اخذ ، لا يمكن صدقُه في قوله : « في خمس من الإبل شاة » ، « 1 » و « في عَشْر شاتان » ، « 2 » وهكذا ؛ بل وفي إيجاب بنت لَبون ، وبنت مَخاض ، وحِقّة ، « 3 » وجَذَعة ، « 4 » وتبيع ، وتبيعة ، « 5 » ونحوها في سائر نُصُب الإبل والبقر فيما إذا لم يكن فيما بينها العناوين المفروضة فيها . وثالثاً : أنّ ملاحظة سائر ما ورد من النصوص المصرّحة بالظرفيّة والحاكية عن وجود الفريضة في المال يوضح معنى الظرفيّة في هذه النصوص ، كقوله : « جعل رسول اللّه الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض » ، « 6 » وقوله : « سَنَّها رسول اللّه في تسعة أشياء » ، « 7 » وقوله : « السَّخْلُ « 8 » تجب فيه الصدقة إذا أجذع » ؛ « 9 » وقوله : « وضع رسول

--> ( 1 ) . عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 85 ، ح 14 ؛ وص 157 ، ح 137 ؛ وص 157 ، ح 137 ؛ وج 2 ، ص 229 ، ح 5 ؛ صحيح‌البخاري ، ج 2 ، ص 146 ؛ سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 96 ، ح 1567 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 573 ، ح 1798 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 532 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 21 ، ح 2 ؛ وص 23 ، ح 5 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 19 ، ح 2 ؛ وص 22 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 110 ، ح 11642 . ( 3 ) . هو من الإبل ما كان ابن ثلاث سنين وقد دخل في السنة الرابعة ، سمّي بذلك لاستحقاقه أن يركب ويحمل عليه‌و ينتفع به . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1460 ( حقق ) . ( 4 ) . هو ما كان من أسنان الدوابّ شابّاً فتيّاً ، ومن الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية . وقيل : البقر في الثالثة . ومن الضَّأن ما تّمت له سنة . وقيل : أقلّ منها . راجع : النهاية لابن الأثير ، ج 1 ، ص 250 ( جذع ) . ( 5 ) . التَّبيع : العجل المدرك من ولد البقر الذكر ؛ لأنّه يتبع امّه بعد . والأنثى : تبيعة . راجع : كتاب العين ، ج 2 ، ص 78 ( تبع ) . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 510 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 65 ، ح 176 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 63 ، ح 11526 . ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 509 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 3 ، ح 5 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 3 ، ح 5 ( فيهما مع اختلاف‌يسير ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 55 ، ح 11506 . ( 8 ) . تطلق على أولاد الغنم ساعة تضعه من الضّأن والمعز جميعاً ، ذكراً كان أو أنثى ، وجمعها : سَخْل ، وسِخال . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1728 ؛ المصباح المنير ، ص 269 ( سخل ) . ( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 536 ، ح 4 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 28 ، ح 1610 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 123 ، ح 11666 .